رهاب " الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " . عقوبة " تطبيقها ". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " .
الطعن
رقم ۱٤۳۷ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۹/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.