وقف "النظر في الوقف"
الموجز
القانون 247 لسنة 1953 بعد تعديله بالقانون 547 لسنة 1953 لا غبرة بما يرد في كتاب الوقف بشأن من يتولى النظر على الوقف الخيري يعد الواقف .
القاعدة
لما كان القانون رقم 547 لسنة 1953 قد عدل الفقرة الأولى من المادة الثانية و المادة الثالثة من القانون رقم 247 لسنة 1953 و حذف منها حالة إشتراط الواقف النظر لغيره معيناً بالاسم و إكتفى بأن يقام الواقف في النظر إذا كان قد شرط ذلك لنفسه ، فقد أصبح و لا عبرة بما يرد في كتاب الوقف بشأن من يتولى النظر بعد الواقف .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من يناير سنة 1975 برياسة السيد المستشار أنور أحمد خلف، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود وجلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعبد السلام الجندي. (42) الطعن رقم 6 لسنة 41 القضائية "أحوال شخصية" (1، 2، 3) وقف "النظر في الوقف". (1) النظر على الوقف الخيري لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه. الاستثناء. وقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية. النظر لمن تعينه المحكمة ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لوزارة الأوقاف. (2) القانون…

