قبض . نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / كــــــمــــــــــال قــــرنــــــــــــــــــي نــائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضاة / مــحـــمــــــد طــــــــــــاهـــــــــر و هــــــانــــــي فــــهـمـــــــــــــــيوأحـمـــد جـــــلال صفــوت ومصطفى عبد الرؤوف الإبيارينــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الرحمن عبد المقصود .وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 16 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 16 من يناير سنة 2025م . أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5733…

