حكم " عيوب التدليل: القصور". دعوى " الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري" " الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه". محكمة الموضوع "سُلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المُبداة من الخصوم: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه".
الطعن
رقم ۱۰۳۹۲ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۲٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.