نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسـم الشـعبمحكمــــــــــــة النقــــــــضالدائرة الجنائيـــة الأربعــــاء (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / إبــراهيــــــــــــــــــم عبد الله نـــائب رئيس المحكمـــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / ناصــر إبراهيــم عوض و ســـــــــــامح أبـو باشــــــا خــــــالـد عبـد الـحمـــيد نــواب رئيــس الـمحكمة معتـــز بالله حســــــــن وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عـــبد الله بـــدر . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 11 من شـــوال سنة 1446ه الموافق 9 من أبريــــــــــل سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي :- في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقــم…

