شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الطعن
رقم ۱۹٦۹۰ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۱/۱۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائـرة الجنائيــة

دائرة الأحـد (ب)

ــــــــــ


المؤلفة برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد أحمد       نائب رئيس المحكمة

وعضوية السـادة القضــــــــــــــــاة /  تــــــــــــوفيق سليم    و   أيمـــــــــــــــــــــــن شعيب   

                                 شعبـــان محمود     و   أحمـــــــد عبد السلام 

                                          نواب رئيس المحكمة

 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كيلاني محمود . 

وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأحد 12 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 12 من يناير سنة 2025 م.

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 19690 لسنة 93 القضائية .

المرفوع مــن :

……………………                                             الطاعن

محكوم عليه

ضـــد

النيابة العامة                                                     مطعون ضدها

" الوقائــــع "

            اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم ………… لسنة ………. جنايات أول ……….( والمقيدة بالجدول برقم ……… لسنة ……. كلي غرب …. ) بأنه في يوم 10/5/2023 بدائرة قسم أول …… - محافظة ……..

1- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

2- أحرز سلاحاً أبيض (نصل كتر) بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ ٣٠ من أغسطس سنة ۲۰۲۳ عملاً بالمواد ۱، 2، 38/1، 42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانونين رقمي ٦١ لسنة ۱۹۷۷، ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم ٥٦ من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول وقرار وزير الصحة والسكان رقم ٤٦ لسنة ۱۹۹۷، والمواد ۱/۱، ۲5 مكرراً/۱، 30/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبند رقم ٧ من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ۲۰۰۷، بعد إعمال نص المادة ۳۲ من قانون العقوبات. بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات. باعتبار أن إحرازه الجوهر المخدر محل الاتهام الأول بغير قصد من القصود المسماة .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 30 من أغسطس سنة ۲۰۲۳.

       وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه بتاريخ 10 من أكتوبر سنة ۲۰٢٣ موقعاً عليها من الأستاذ / …………. المحامي.

وبجلسة المحاكمة سُمِعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد سماع المرافعة والمـــداولة قــــانوناً .

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر مخدر "حشيش" مجردًا من القصود المسماة في القانون، وإحراز سلاح أبيض "نصل كتر" بغير مسوغ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أنه حرر في عبارات عامة معماة، وخلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها وكيفية القبض على الطاعن والمخدر بحوزته، وعول في الإدانة على أقوال شاهد الإثبات - ضابط الواقعة - وأخذ بصحة تصويره لها رغم عدم معقوليتها وتناقضها وانفراده بالشهادة وحجبه لأفراد القوة المرافقة له عنها وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال، سيما أنه عاد واطرح تلك الأقوال في خصوص قصد الاتجار الذي نفاه عن الطاعن، وأطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واختلاقها من جانب شاهد الإثبات، مما كان لازمه إطراح تلك الأقوال لبطلان ما قام به من إجراءات، ودانه الحكم رغم خلو الأوراق من دليل يقيني يكفي للإدانة بل أدلة ظنية، ولم يبين سبب وعلة اطمئنانه لما تساند إليه من أدلة الإدانة، ولم يعرض الحكم لما قدمه من مستندات واشتمالها على إقرارات لشهود نفي تؤيد دفاعه، وبطلان الإقرار المعزو إليه بمحضر جمع الاستدلالات لعدم توقيعه عليه، ولم تجر المحكمة تحقيقًا في الدعوى ومعاينة لمكان الضبط، وتمسك دفاعه بإنكار الاتهام وتلفيقه، فضلاً عما شاب الحكم من الخطأ في تطبيق القانون والإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة - أورد مؤداها بصورة وافية - ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، كما بين كيفية ضبط الطاعن ومكانه وما تم ضبطه من جوهر مخدر. وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، كان ذلك محققًا لحكم القانون، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور لا محل له. لما كان ذلك، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه. وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، كما أن عدم إثبات قيام الضابط بالمأمورية وعودته بدفتر الأحوال لا ينال من سلامة إجراءات الضبط لأنه إجراء ليس بلازم، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط - شاهد الإثبات - وصحة تصويره للواقعة على النحو الذي حصله الحكم، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضًا في حكمها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه برد سائغ، وكان من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها، بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحتمل شكًا، يستوي في ذلك أن يكون المخدر ظاهرًا أو غير ظاهر، وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه - وما بان من المفردات المرفق صورتها بالأوراق - أن ما أورده الحكم تدليلًا على توافر حالة التلبس وردًا على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها وبطلان القبض والتفتيش كافيًا وسائغًا ويتفق وصحيح القانون، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديدًا إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة وبناءً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين، ولم يكن حكمها مؤسسًا على أدلة ظنية - حسبما يذهب إليه الطاعن - فإن هذا حسبه ليستقيم قضاءه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلًا موضوعيًا لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان علة ما ارتأته، وفي اطمئنانها إلى أدلة الإثبات ما يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم لعدم إيراده علة اطمئنانه إلى أدلة الإثبات لا تعدو أن يكون جدلاً في موضوع الدعوى تنأى عنه وظيفة محكمة النقض، ومن ثم يكون هذا النعي غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها، فإن النعي على الحكم التفاته عن المستندات واشتمالها على إقرارات لشهود نفي تؤيد دفاعه يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من إقرار الطاعن على نحو مستقل - بمحضر جمع الاستدلالات - بل استند إلى ما أقر به لضابط الواقعة بشأن إحرازه للمخدر المضبوط في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، فهو بهذه المثابة إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة لها أن تأخذ به أو تطرحه. هذا فضلاً عن أن عدم التوقيع على محضر جمع الاستدلالات ليس من شأنه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات، وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى إقرار الطاعن لضابط الواقعة بملكيته للمضبوطات، فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديدًا. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق في الدعوى، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها، هذا فضلاً عن أن طلب إجراء المعاينة إذا كان لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها شاهد الإثبات، بل كان مقصودًا به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، فإن مثل هذا الطلب يعد دفاعًا موضوعيًا لا تلتزم المحكمة بإجابته، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان الدفع بإنكار الاتهام وتلفيقه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردًا طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدًا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه الخطأ في تطبيق القانون والإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق، بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد عرض له أم لا، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولًا. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون قد أقيم على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه.

 

 

 

 

 

 

 

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا