نقض " أسباب الطعن : السبب الجديد . السبب المجهل " .
الموجز
توجيه دفاع غير متعلق بالنظام العام إلى قضاء الحكم الابتدائي . عدم تمسك الطاعن به أمام محكمة ثاني درجة. اعتباره سببا جديدا غير مقبول.
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة - إنه إذا كان ما يثيره الطاعن بوجه النعي هو دفاع غير متعلق بالنظام العام موجه إلى قضاء الحكم الابتدائي ولم يتمثل به أمام محكمة ثاني درجة فإن يكون غير مقبول.

