إثبات " إقرار " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد هـــــــــــلالــــــــــــــي " نائب رئيـــــس المحكمة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / خــــــــــالد صــــــــــــــــــالح جمال حســــــــــن جودة د/جــــــــــــــــــــون نجيب والمعتز بالله عيســـــى " نواب رئيـس المحكمــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد عبد الكريم. وأمين السر السيد/ موندي عبد السلام. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 9 من ربيع الآخر سنة 1447ه الموافق الأول من أكتوبر سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

