استدلالات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت ( أ )ـــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ خـــــالـــــد جــــــاد ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضــــاة / جـــــــلال شـــاهيـــــــن أســــامــــــة عبــــــاس خــالــــــد إلهـــــامـــــي ياســـــر الأنصـــــاري " نـواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إمام .وأمين السر السيد / مدحت عريان .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 26 من ربيع الآخر سنة 1447 هـ الموافق 18 من أكتوبر سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة…

