الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير " الاشتراك في التزوير" " أوراق رسمية ". إثبات " بوجه عام " " قرائن ". استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم" تسبيبه . تسبيب معيب" "بطلانه ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن".الطعنرقم ۲۱٥۹ لسنة ۸۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۰/۱۰/۱۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٦۱رقم القاعدة٦۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول