حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب: ما يعد كذلك". دعوى " الدفاع فيها". محكمة الموضوع.
الموجز
الدفاع الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقدم الخصم دليله وجوب أن تعرض له محكمة الموضوع. إغفال الرد عليه. قصور.
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن استناد الخصم في دفاع قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي في الدعوى إلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات أو الوقائع وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجابا أو سلبا وإلا كان حكمها قاصر البيان.
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من إبريل سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم، محمد جمال الدين سليمان، مصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة وممدوح القزاز. (86) الطعن رقم 5196 لسنة 63 القضائية (2،1) حكم "حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضى. (1) حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية. شرطه. فصله فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. (2) اتهام الطعن بارتكابه…

