إثبات "بوجه عام". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره بياناته". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسـم الشـعبمحكمــــــــــــة النقــــــــضالدائرة الجنائيـــة الأربعــــاء (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / إبــراهيــــــــــــــــــم عبد الله نـــائب رئيس المحكمـــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / ناصــر إبراهيــم عوض و ســـــــــــامح أبـو باشــــــاصـــــــــــــــابـر جمــــــــــعة و خـــــــالـد عبـد الـحمـــيدنــواب رئيــس الـمحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف الـمالـكي . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 27 من شـعبـان سنة 1446ه الموافق 26 من فبـرايـر سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي :- في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقــم 5465 لسنة…

