تزوير "الطعن بالتزوير". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع". "ما لا يوفره". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". إجراءات " إجراءات المحاكمة" .
الطعن
رقم ۱۰٥۱ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۲٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.