شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

الطعن
رقم ۱۰۷۱ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۷/۱۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟ تعويل الحكم على أقوال ضابطي الواقعة . صحيح. متى انتهى لصحة إجراءات القبض والتفتيش.
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائرة الجنائيـــة

دائرة السبت (د)

-----

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضـــــــــــــا حسين    نائب رئيس المحكمــــــة 

وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/ عـــــــــــــــلي حسنين     و  هشام الجنـــــــــــــــــدي

ومحمد منصـــــــــــــور  ود/محمد عبد الفتـاح عبد الرازق

نواب رئيس المحكمة

بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام قرمان .

وأمين السر السيد / فتحي يونس .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .

في يوم السبت 17 من محرم سنة 1447 هـ الموافق 12 من يوليو سنة 2025م.

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 1071 لسنة 95 القضائية .

المرفوع مـــــــــــــن

..............                                                 " محكوم عليه "                

ضـــــــــــــــــــد

النيابة العامة

 الـوقـائــــــــــــع

 اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ....... لسنة ........ (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ....... لسنة .........)

 أنه في 7 من يناير سنة 2024 بدائرة قسم ......... - محافظة .........

- أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا " الهيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ۲۹ من يوليو سنة ٢٠٢٤ عملاً بالمواد 1، 2، 37/1، 42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم "2" من القسم الأول من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول المستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٢٣ ، مع إعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات ، بمعاقبة ......... بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية، باعتبار أن إحرازه للمخدر كان بغير قصد من القصود المسماة قانوناً.

واستأنف المحكوم عليه وقيد استأنفه برقم ....... لسنة ....... جنايات مستأنف ........

ومحكمة جنايات مستأنف ....... قضت حضورياً بجلسة ۳۱ من أكتوبر سنة ۲۰۲٤ بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمته المصاريف الجنائية .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 2024 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 24 من ديسمبر سنة 2024 موقع عليها من الأستاذ/......... المحامي .

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمرافعة والمداولة .

 من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه اعتنق أسباب الحكم المستأنف رغم أنه صيغ في عبارات عامة معماة ووضع في صورة مجملة مبهمة لا يبين منها الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التي لابستها ، ومؤدي أدلة الإدانة ، ولم يدلل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن بما ينتجه ، وتمسك دفاع الطاعن بالعديد من الدفاع والدفوع حاصلها بطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس لشواهد عددها وبطلان ما تلاه من إجراءات ، وكيدية الاتهام ، وإنكار الطاعن التهمة المسندة إليه إلا أن الحكم اطرح بعضها بما لا يسوغ والتفت ايراداً وردا عن البعض الآخر وباقي أوجه دفاعه ودفوعه الجوهرية الأخرى، دون تحقيق دفاعه في هذا الشأن، وعول على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم معقولية تصوير الواقعة وأن لها صورة أخرى بخلاف التي وردت بالأوراق وتناقض أقواله وانفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له عنها وهو ما قام عليه دفاعه ، هذا إلى أن الحكم اطمان إلى أقوال ضابط الواقعة في الإدانة بإحراز المخدر ثم عاد واطرحها بشأن القصد من الإحراز مما يصمه بالتناقض ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم الاستئنافي المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ورد بتقرير المعمل الكيماوي والتي أورد مؤداها في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض الحكم لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة القصور في هذا الشأن . لما كان ذلك، وكان حكم محكمة الجنايات المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم الاستئنافي المطعون فيه لم يدن الطاعن بجريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون واردا على غير محل . لما كان ذلك، وكان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه - بمدوناته تدليلا على توافر حالة التلبس وردا على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش كاف وسائغ في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون . لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديدا إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك، وكان الدفع بكيدية الاتهام، وإنكار الطاعن التهمة المسندة إليه مردودا بأن نفي التهمة من أوجه الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا، اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - كما هو الحال في الدعوى - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجا مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيرادا له وردا عليه، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة بل جاء قوله مرسلاً مجهلاً فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول . لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محضري جلستي المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سائر طلبات التحقيق التي أشار اليها بأسباب طعنه فليس له من بعد - أن النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت الى صحة الواقعة كما رواها شاهدها . لما كان ذلك، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا لا تناقض فيه، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة على النحو الذي حصله حكمها، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً على أن الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاعه في هذا الشأن واطرحه في رد سائغ . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال ضابط الشرطة ما يسوغ إجراءات الضبط ويكفي لإسناد واقعة إحراز المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن بعد ذلك تناقضاً في حكمها متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأظهر اطمئنانه إلى أقوال ضابط الشرطة كمسوغ لصحة الإجراءات وإسناد واقعة إحراز المخدر للطاعن ولكنه لم ير فيها ما يقنعه بأن هذا الإحراز كان يقصد الاتجار، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون ولا محل له . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهــذه الأسباب

 حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.

مبادئ ذات صلة

  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا