شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

غش . محكمة النقض " سلطتها ".

الطعن
رقم ۱٦۱۹ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۰/۰۷/۱۷⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦۱
رقم القاعدة
٦۰

الموجز

جريمة الغش في عقد التوريد . عمدية . مناط ثبوتها ؟ انتفاء أركان جريمة الغش في عقد التوريد . أثره : وجوب القضاء ببراءة المتهمين . أساس ذلك ؟

القاعدة

لما كان الاتهام المسند للمتهمين الثالث والرابعة بالبند ثانياً /2 وهو الغش في تنفيذ عقد التوريد فلما كان مبنى ذلك الاتهام أن المتهمين قدما ضمن عطاء شركتهما عينات من قرب الدم ليست من إنتاج الشركة مما أدخل الغش على اللجنة الفنية ونتج عن ذلك قبول عرضها الفني وترسية المناقصة على شركتهما وأنهما قاما بتوريد قرب دم تنفيذاً لذلك العقد وتمكنا من الحصول على شهادات مطابقة لها من الهيئة العامة للرقابة والبحوث الدوائية ثبت أن تلك القرب معيبة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وساقت النيابة أدلة الثبوت السالف بيانها إثباتاً لذلك الاتهام . غير أنه لما كان البين من مطالعة شروط المناقصة التي أجريت بتاريخ ....والتي تم ترسيتها على شركة ...المملوكة للمتهمين الثالث والرابعة وآخرين أنها خلت من أي شرط يستلزم أن تكون العينات المقدمة مع العطاءات من إنتاج الشركة مقدمة العطاء ومن ثم وبفرض صحة القول بأن العينات المقدمة مع العطاء ليست من إنتاج الشركة فهو أمر لا يتعارض مع الشروط الفنية العامة للمناقصة ولا يعد قرينة على الغش ولا يغير من ذلك كون عقد التوريد قد تضمن فيما بعد شرطاً أن تكون القرب الموردة من إنتاج الشركة المحلى بمصنعها بمدينة السادس من أكتوبر هذا فضلاً عن أن الشروط الفنية للمناقصة وكذا عقد التوريد لم يتضمن أياً منهما مواصفات محددة بالنسبة للقرب الموردة بالنسبة لسن الإبرة وغطاؤها وطول اللي وحجم القربة والخامة المصنعة منها ومقدار سائل مانع التجلط به ومواصفات كارتة البيانات وحجمها ومواصفات لحام الأكياس ولم يرجع أي منهما الأمر في ذلك إلى المواصفات القياسية المصرية حتى يمكن في سياق تقييم تلك القرب الرجوع إلى تلك المواصفات المطلوبة ومن ثم فإن ما ساقته النيابة العامة من أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات من مديري بنوك الدم وتقارير الجامعات الخمس وأعضاء اللجنة المشكلة من النيابة العامة برئاسة كبير الأطباء الشرعيين وتقريري الجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز الكسب غير المشروع وسائر القرائن الأخرى السالف بيانها إثباتاً لتلك العيوب وصولاً لإثبات الغش في عقد التوريد في حق المتهمين لا تعدو أن تكون اجتهادات شخصية دون أن ترتد إلى أساس واقعى ورد بالشروط العامة والفنية في المناقصة وعقد التوريد حتى يمكن القول بان ما تم توريده مخالفاً لما تم الاتفاق عليه هذا بالإضافة إلى أن الثابت من الأوراق أن الشروط العامة للمناقصة قد أناطت أمر فحص القرب الموردة إلى الهيئة العامة للرقابة والبحوث الدوائية دون غيرها وهي الجهة الرقابية المختصة في هذا الشأن لما لديها من إمكانات فحص ظاهري ومعملي وفي ضوء المواصفات المحددة وفي ضوء أدائها للغرض الذي أعدت من أجله دونما حدوث ثمة أضرار تنجم عن ذلك وقد قامت تلك الجهة بفحص كافة التشغيلات التي أنتجت من خلالها القرب الموردة لوزارة الصحة نفاذاً لعقد التوريد سالف البيان وأصدرت لها شهادات مطابقة وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على أن تلك الجهة أصدرت شهادات المطابقة تلك بالمخالفة لأحكام القانون كما خلت الأوراق من إسناد ثمة اتهام لمصدري تلك الشهادات وهو من قاموا بفحص تلك القرب وأثبتوا صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة ومن ثم فإن المحكمة لا تطمئن إلى سائر الأدلة التي ساقتها النيابة العامة والسالف بيانها إثباتاً لواقعة الغش استناداً إلى أن القرب التي خضعت للفحص تداولتها أكثر من أيدى في ظروف حرارة ورطوبة مختلفة وفي ظروف تخزين غير معلومة وهو الأمر الذي لا ينفى تعرضها لظروف مختلفة قد يكون لها أثر في عدم صلاحيتها لأداء الغرض منها خاصة وأن الثابت من التحقيقات أنه يتعين الاحتفاظ بتلك القرب داخل كيس واقي من الألومونيوم في ظروف تخزين مناسبة بالنسبة لدرجتي الحرارة والرطوبة . وهو ما تأكد من أن عدم الصلاحية لحق ببعض القرب فقط دون سائر القرب التي تم استخدامها فيما أعدت من أجله دون ثمة مخاطر . وهو ما يقطع بتداخل عوامل أخرى خارجية في أسباب عدم الصلاحية ، هذا إلى أن التحقيقات قد خلت من معاينة أماكن التخزين للقرب الموردة وقياس درجتي الحرارة والرطوبة بها استبياناً لما إذا كانت الظروف التي تم تخزين تلك القرب فيها مناسبة من عدمه . لما كان ذلك ، وكانت جريمة الغش في عقد التوريد هي جريمة عمدية ويتعين لثبوتها في حق مرتكبها أن يكون عالماً بالغش وأن تتجه إرادته إلى ارتكابه وهو ما خلت منه أوراق الدعوى على النحو المتقدم الأمر الذي تنتفى معه أركان تلك الجريمة في حق المتهمين الثالث والرابعة ولا تطمئن المحكمة إلى ثبوتها في حقهما مما يتعين معه القضاء ببراءتهما منها عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .

مبادئ ذات صلة

  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا