الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةعلامات وبيانات تجارية . جريمة المادة32 من قانون رقم 57 لسته 1939 معدل بقانون رقم 569 لسنة 1954 . صابون . البيان المتعلق بوزنه .الطعنرقم ۱۳۸۰ لسنة ۲۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۰/۰۱/۱۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۱رقم القاعدة۱۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول