بيع "بيع ملك الغير".
الموجز
بيع ملك الغير. تصرف قابل للإبطال . إقرار المالك به صراحة. أثره. انقلابه صحيحاً.
القاعدة
بيع ملك الغير- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - وإن كان يعد تصرفاً قابلاً للإبطال لمصلحة المشترى إلا أنه متى أقره المالك صراحة انقلب صحيحاً
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من فبراير سنة 1999 برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد درويش، عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني - نواب رئيس المحكمة، وعبد العزيز الطنطاوي. (31) الطعن رقم 360 لسنة 67 القضائية (1) نقض "الخصوم في الطعن". الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون للخصم مصلحة في الدفاع عن الحكم. (2) حكم "بيانات الحكم". بطلان. الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم بما لا يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. لا بطلان.…

