دفاع - الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن - ما لا يقبل منها " .
الموجز
مطالبة المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها . غير مقبول .
القاعدة
من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من يناير سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة ونير عثمان. (2) الطعن رقم 2977 لسنة 64 القضائية (1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". عدم التزام المحكمة بالأخذ بالأدلة المباشرة فقط. لها أن تكون عقيدتها من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية. ما دام كان ذلك سائغاً. (2) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها…

