شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

استئناف " ميعاده " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الطعن
رقم ۱٦۷۳ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۷/۱۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

ميعاد الاستئناف من النظام العام . جواز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه؟
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائرة الجنائيـــة

دائرة السبت (د)

-----

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضـــــــــــــا حسين      نائب رئيس المحكمــــــة 

وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/ عــــــــــــــــــلي حسنين     و    أحمــــــــــــــد أمــــــــــــــــــــين

وهشام الجنــــــــــــــــدي      و   حاتم أحمد عبد البــــــاري

نواب رئيس المحكمة

بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام قرمان .

وأمين السر السيد / فتحي يونس .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .

في يوم السبت 17 من محرم سنة 1447 هـ الموافق 12 من يوليو سنة 2025م.

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 1673 لسنة 95 القضائية .

المرفوع مـــــــــــــن

...........                                        " محكوم عليه "

ضـــــــــــــــــــد

النيابة العامة

الـوقـائــــــــــــع

 اتهمت النيابة العامة كل من ١ - ......، 2- ........ ( طاعن ) ، 3- ........، 4- ........ في قضية الجناية رقم ...... لسنة ...... قسم .......، (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ....... لسنة ......)

 أنهم فى 26 من ديسمبر سنة 2023 - بدائرة قسم ........- محافظة .........

المتهم الأول:

- سرق السيارة الرقيمة " ...... "والمملوكة للمجني عليه/....... - وكان ذلك بالطريق العام ليلا حال حمله لسلاح ناري محل الاتهام الثاني.

- أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن" فرد خرطوش " على النحو المبين بالأوراق.

- أحرز دون ترخيص ذخائر " طلقة خرطوش " مما تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق.

المتهمين الثاني والثالث والرابع

أخفوا السيارة الرقيمة " ........ " مع علمهم بأنها متحصلة من جريمة سرقة.

 وأحالتهم إلى محكمة جنايات ....... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

 والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ٨ من مايو سنة ٢٠٢٤ عملاً بالمادتين ٤٤ مكرر/۱ ، ۳۱5/3 من قانون العقوبات ، والمواد ۱/۱، ٦، ٢٦/1، ٤ ، ۳۰/1 من القانون 394 لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ١٩٧٨، ١٦٥ لسنة ١٩٨١ ، 6 لسنة ۲۰۱۲ والجدول الثاني المرفق بالقانون الأول ، مع إعمال المواد ۳۲ ، ٥٥، ٥٦ من ذات القانون، أولاً :بمعاقبة ........ بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند اليه ، ثانياً: بمعاقبة كل من / ........ و....... و ........ بالحبس مع الشغل لمدة سنه واحدة عما أسند اليه ، ثالثاً : بمصادرة السلاح الناري المضبوط وألزمتهم المصاريف الجنائية. رابعاً : بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها بالنسبة للمحكوم عليهما ........ ، و...... لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.

فاستأنف المحكوم عليه الثاني / ....... وقيد استئنافه برقم ...... لسنة ...... جنايات مستأنف .........

 ومحكمة جنايات....... المستأنفة قضت حضورياً بجلسة ۲۱ من سبتمبر سنة ٢٠٢٤ بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير بعد الميعاد القانوني، مع إلزام المستأنف بالمصاريف الجنائية.

 فطعن المحكوم عليه / ........ في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2024 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 13 من نوفمبر سنة 2024موقعاً عليها من الأستاذ/ ........ المحامي .

 وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمرافعة والمداولة .

 من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً

 من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد شابه البطلان ذلك بأن الطاعن حال بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد عذر قهري كونه مقيد الحرية. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

 وحيث إنه ولئن كان ميعاد الاستئناف كما هو الشأن في كل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا يقتضي تحقيقاً موضوعياً، وإذ خلا الحكم ومحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية من أي دفاع أو مستندات للطاعن يبرر بها تخلفه عن التقرير بالاستئناف في الموعد المقرر بالرغم من حضوره بتلك الجلسة فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولاً، هذا فضلاً عن انه لا يشفع للطاعن في مخالفة مواعيد الاستئناف أن يكون محبوسا كما يقول في أسباب طعنه لأن مجرد تقييد حريته ووجوده بالسجن لا يعتبر عذراً يحول بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد القانوني مادام نظام السجون يمكنه من التقرير بوجود الدفاتر المقررة لهذا العرض فيها، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

                   فلهــذه الأسباب

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.

مبادئ ذات صلة

  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا