استئناف " ميعاده " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم
باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائرة الجنائيـــة
دائرة السبت (د)
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضـــــــــــــا حسين نائب رئيس المحكمــــــة
وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/ عــــــــــــــــــلي حسنين و أحمــــــــــــــد أمــــــــــــــــــــين
وهشام الجنــــــــــــــــدي و حاتم أحمد عبد البــــــاري
نواب رئيس المحكمة
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام قرمان .
وأمين السر السيد / فتحي يونس .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 17 من محرم سنة 1447 هـ الموافق 12 من يوليو سنة 2025م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 1673 لسنة 95 القضائية .
المرفوع مـــــــــــــن
........... " محكوم عليه "
ضـــــــــــــــــــد
النيابة العامة
الـوقـائــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة كل من ١ - ......، 2- ........ ( طاعن ) ، 3- ........، 4- ........ في قضية الجناية رقم ...... لسنة ...... قسم .......، (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ....... لسنة ......)
أنهم فى 26 من ديسمبر سنة 2023 - بدائرة قسم ........- محافظة .........
المتهم الأول:
- سرق السيارة الرقيمة " ...... "والمملوكة للمجني عليه/....... - وكان ذلك بالطريق العام ليلا حال حمله لسلاح ناري محل الاتهام الثاني.
- أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن" فرد خرطوش " على النحو المبين بالأوراق.
- أحرز دون ترخيص ذخائر " طلقة خرطوش " مما تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق.
المتهمين الثاني والثالث والرابع
أخفوا السيارة الرقيمة " ........ " مع علمهم بأنها متحصلة من جريمة سرقة.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ....... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ٨ من مايو سنة ٢٠٢٤ عملاً بالمادتين ٤٤ مكرر/۱ ، ۳۱5/3 من قانون العقوبات ، والمواد ۱/۱، ٦، ٢٦/1، ٤ ، ۳۰/1 من القانون 394 لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ١٩٧٨، ١٦٥ لسنة ١٩٨١ ، 6 لسنة ۲۰۱۲ والجدول الثاني المرفق بالقانون الأول ، مع إعمال المواد ۳۲ ، ٥٥، ٥٦ من ذات القانون، أولاً :بمعاقبة ........ بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند اليه ، ثانياً: بمعاقبة كل من / ........ و....... و ........ بالحبس مع الشغل لمدة سنه واحدة عما أسند اليه ، ثالثاً : بمصادرة السلاح الناري المضبوط وألزمتهم المصاريف الجنائية. رابعاً : بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها بالنسبة للمحكوم عليهما ........ ، و...... لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
فاستأنف المحكوم عليه الثاني / ....... وقيد استئنافه برقم ...... لسنة ...... جنايات مستأنف .........
ومحكمة جنايات....... المستأنفة قضت حضورياً بجلسة ۲۱ من سبتمبر سنة ٢٠٢٤ بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير بعد الميعاد القانوني، مع إلزام المستأنف بالمصاريف الجنائية.
فطعن المحكوم عليه / ........ في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2024 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 13 من نوفمبر سنة 2024موقعاً عليها من الأستاذ/ ........ المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمرافعة والمداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد شابه البطلان ذلك بأن الطاعن حال بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد عذر قهري كونه مقيد الحرية. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه ولئن كان ميعاد الاستئناف كما هو الشأن في كل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا يقتضي تحقيقاً موضوعياً، وإذ خلا الحكم ومحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية من أي دفاع أو مستندات للطاعن يبرر بها تخلفه عن التقرير بالاستئناف في الموعد المقرر بالرغم من حضوره بتلك الجلسة فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولاً، هذا فضلاً عن انه لا يشفع للطاعن في مخالفة مواعيد الاستئناف أن يكون محبوسا كما يقول في أسباب طعنه لأن مجرد تقييد حريته ووجوده بالسجن لا يعتبر عذراً يحول بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد القانوني مادام نظام السجون يمكنه من التقرير بوجود الدفاتر المقررة لهذا العرض فيها، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.

