الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةأحوال شخصية . " المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين " . " بطلان الزواج للعتة " .الطعنرقم ۲۸ لسنة ۳۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۰/۰٥/۲۷الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۲۱رقم القاعدة۱٤٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول