أحوال شخصية " دعوى الأحوال الشخصية : استئنافها : القانون الواجب التطبيق " . استئناف " ميعاد الاستئناف " . قانون .
الموجز
استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف . خضوعه للقواعد الواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية دون قواعد المرافعات . المادتان 5 ، 13 ق 462 لسنة 1955 . علة ذلك .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع استبقى استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم والواردة في الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية اعتباراً بأنها الأصل والأصل الذى يجب التزامه ويتعين الرجوع إليه في التعرف على أحوال استئناف هذه الأحكام وضوابطه وإجراءاته دون القواعد الواردة في قانون المرافعات .

