قتل عمد . اقتران . ظروف مشددة . عقوبة " تقديرها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الاقتران " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۱۰۱۷ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۰/۱۲/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦۱
رقم القاعدة
۹۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.