عقد " بعض أنواع العقود : عقد القسمة " .
الموجز
عقد القسمة الاتفاقية . عدم جواز استقلال أحد أطرافه بنقضه أو تعديله . شرطه . استيفاؤه لأركان انعقاده وشروط صحته . مؤداه . ثبوت الملكية بين المتعاقدين بالعقد ذاته ولو لم يسجل . م 835 مدنى .
القاعدة
أن عقد القسمة الاتفاقية هذا وفقاً لما تقضى به المادة 835 من القانون المدنى كسائر العقود متى استوفى أركان انعقاده وشروط صحته يكون ملزماً للمتعاقدين ولا يجوز لأحد أطرافه أن يستقل بنقضه أو تعديله ، ويترتب عليه بوصفه من العقود الكاشفة ثبوت الملكية فيما بين المتعاقدين بالعقد ذاته ولو لم يُسجل .

