نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت ( أ )ــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ خــــــالـــــد جـــــــاد ( نائب رئيس المحكمــــــــة ) وعضويـة الســــادة القضــــاة / جـــــــلال شـــاهيــــــــن أســــــامـــــة عبــــــاس يــــــاســـــر الأنصــــاري تــــــامـــــــر عــــــاطــــــف " نـواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إمام .وأمين السر السيد / مدحت عريان .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 26 من ربيع الآخر سنة 1447 هـ الموافق 18 من أكتوبر سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن…

