إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ هــشـــــــــــــــــام أنـــــــــــــــــــــور "نــائب رئيس المحكمــة" وعضوية السادة القضاة/ عــــــمــــــر عـــبــــد الـسـلام و أحــــــمــــــــــد الـــــــديـــــــــــــب شـــــامـــل الـــشـــرمـــلـسي و د. محـمـد سـلامـة إبـراهـيــم نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى فهمي. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 27 من ذي القعدة سنة 1446 هـ الموافق 26 من مايو لسنة 2025 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4270 لسنة 94 القضائية.المرفوع مـــــن:1ـــ ..........2ـــ .......... …

