أحوال شخصيه . " المسائل الخاصه بالمصرين المسلمين " . " نسب " " ثبوت النسب "
الموجز
نسب . ثبوته في جانب المرأه . ثبوته في جانب الرجل .
القاعدة
النسب في جانب المرأة يثبت بالولادة ولا مرد لها وهو إذ ثبت يلزم لا يحتمل النفى أصلاً ، وفى جانب الرجل يثبت بالفراش وبالإقرار وبالبينة وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفى لأن النفى يكون إنكارا بعد الإقرار فلا يسمع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من مارس سنة 1966 برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عبد المجيد يوسف الغايش، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد شبل عبد المقصود. (104) الطعن رقم 16 لسنة 34 ق أحوال شخصية (أ وب) أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالمصريين المسلمين". "نسب". دعوى. "دعوى النسب". "سماع الدعوى". ( أ ) نسب. ثبوت. (ب) دعوى النسب. سماعها مجردة. شرطه. أن يكون المدعى عليه بالنسب حياً وليس فيها تحميل النسب على الغير. (ج) أحوال…

