إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحــمـــــــــــــد الــوكــيـــــــــــــــــل "نـــــائـــب رئيــــس المحكمـــة" وعضوية السادة القضاة/ هــشـــــــــــــــــام أنـــــــــــــــــــــور و حـــــمــــــــــــوده نـــــــصــــــــــــار حــســــن علي كــفــافـــــــــــي و عــمــــــــر عــبــد الــســــــــــــــلام نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى فهمي. وأمين السر السيد / محمد سالم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 27 من ذي القعدة سنة 1446 هـ الموافق 26 من مايو لسنة 2025 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4339 لسنة 94 القضائية.المرفوع مـــــن:1ـــ ............…

