أمر الإحالة . نظام عام . إعلان .
الموجز
عدم إعلان أمر الإحالة . لا ينبني عليه بطلانه .
أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور. ليست من النظام العام . أثر ذلك؟
القاعدة
من المقرر أن عدم إعلان أمر الإحالة لا ينبني عليه بطلانه وأن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام فإذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بوكيل فليس له أن يتمسك بهذا البطلان وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى .

