الرئيسيةالأحكامقانون " تفسيره" .الموجزالنص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه . عدم جواز الخروج عليه أو تأويله.القاعدةالمقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص متى كان واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله .