نقض " أسباب الطعن : السبب الوارد على غير محل "
الموجز
ورود النعى على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . غير مقبول .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه النعى كان النعى واردا على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول . لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق الطاعنة من المطعون ضده على ما استخلصه من بينتها الصحيحة من أنها قد ساء سلوكها وانغمست في حمأة الرذيله لا على إتهامها بجريمة الزنا فيكون النعى واردا على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين / سعيد غريانى ، محمد برهام عجيز نائبى رئيس المحكمة سعيد عبد الرحمن ، عطاء محمود سليم . والسيد رئيس النيابة السيد / صلاح عبد العليم . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 22 ذو الحجة سنة 1421 ه الموافق 17 مارس سنة 2001…

