نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حـــــمـــــــــوده نـــــــصـــــــــــــار "نــائب رئيس المحكمــة" وعضوية السادة القضاة/ شــامـــــــل الــشــرمــلـــســــــي و مـــحـــــمــــد مــــمــــــدوح د. محـمـد سـلامـة إبـراهـيــم و نـواب رئيـس المـحـكمة مــحـــمــد عــبـــد الــرشــيــدوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى فهمي. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 27 من ذي القعدة سنة 1446 هـ الموافق 26 من مايو لسنة 2025 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6083 لسنة 94 القضائية.المرفوع مـــــن:............. "محكوم…

