شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

شركات.

الطعن
رقم ۸۹۸ لسنة ۳٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۸۸/۱۲/۲٦⁩
المكتب الفنى
۳۹
رقم القاعدة
۲٤۱

الموجز

اختصام الطاعنين ممثلين للشركة وليس بصفتهما الشخصية. تضمين منطوق الحكم إلزامهما بالدين. لا ينصرف إليهما بصفتهما الشخصية. قضاء ضد الشركة.

القاعدة

لما كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى وديباجة الحكم المطعون فيه أن إختصام الشريكين المتضامنين في الشركة الطاعنة لم يكن بصفتهما الشخصية بل كان بصفتهما ممثلين لهذه الشركة، ومن ثم فإن ما ورد بمنطوق كل من الحكمين بإلزامهما بالدين لا ينصرف إليهما بصفتيهما الشخصية بل هو قضاء ضد الشركة دون غيرها.

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا