شركات.
الموجز
اختصام الطاعنين ممثلين للشركة وليس بصفتهما الشخصية. تضمين منطوق الحكم إلزامهما بالدين. لا ينصرف إليهما بصفتهما الشخصية. قضاء ضد الشركة.
القاعدة
لما كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى وديباجة الحكم المطعون فيه أن إختصام الشريكين المتضامنين في الشركة الطاعنة لم يكن بصفتهما الشخصية بل كان بصفتهما ممثلين لهذه الشركة، ومن ثم فإن ما ورد بمنطوق كل من الحكمين بإلزامهما بالدين لا ينصرف إليهما بصفتيهما الشخصية بل هو قضاء ضد الشركة دون غيرها.

