نيابة عامة . إجراءات التقاضي .
الموجز
نيابة عامة . إجراءات التقاضي . عدم التدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر . لا بطلان . البطلان . الناشئ من عدم اخطار النيابة بهذه القضايا . عدم جواز التمسك به لغير القصر من الخصوم .
القاعدة
تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر إنما يكون لرعاية مصلحة هؤلاء القصر مما ينبنى عليه أن التمسك بالبطلان مقصور على أصحاب المصلحة فيه فلا يجوز لغير القصر من الخصوم التحدى بعدم إخبار كاتب المحكمة الابتدائية النيابة بقيام الدعوى ، هذا فضلاً عن أن تدخل النيابة العامة في القضايا الخاصة بالقصر وفقا للمادة 100 من قانون المرافعات جوازى و من ثم لا يترتب على عدم حصول هذا التدخل بطلان في إجراءات التقاضى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من مارس سنة 1956 برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على، ومحمد متولى عتلم، وابراهيم عثمان يوسف، المستشارين. (50) القضية رقم 309 سنة 22 القضائية ( أ ) دفاع. إجراءات التقاضى. طلب المحكمة من محامى الخصم المرافعة شفويا فى موضوع الدعوى وترخيصها له بتقديم مذكرة فى الدفع وفى الموضوع عند حجز القضية للحكم. اكتفاؤه فى المرة الأولى بالتمسك بتقرير الخبير الاستشارى وتحدثه عن الدفع فقط فى المذكرة.…

