إنكار التوقيع . إثبات . خبير .
الموجز
إنكار التوقيع . إثبات . خبير . حالة إنكار التوقيع . وجوب اتباع الإجراءات المبينة في المواد 262 مرافعات و ما بعدها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط دون ما نصت عليه المادة 236 مرافعات .
القاعدة
فى حالة انكار التوقيع تكون الإجراءات المبينة في المواد 262 و ما بعدها من قانون المرافعات دون غيرها هى الواجبة الاتباع عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط في هذا النزاع لانطباقها عليه دون ما نصت عليه المادة 236 مرافعات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من مارس سنة 1956 برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على، ومحمد متولى عتلم، وابراهيم عثمان يوسف، المستشارين. (50) القضية رقم 309 سنة 22 القضائية ( أ ) دفاع. إجراءات التقاضى. طلب المحكمة من محامى الخصم المرافعة شفويا فى موضوع الدعوى وترخيصها له بتقديم مذكرة فى الدفع وفى الموضوع عند حجز القضية للحكم. اكتفاؤه فى المرة الأولى بالتمسك بتقرير الخبير الاستشارى وتحدثه عن الدفع فقط فى المذكرة.…

