إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أيمـــــــــــــــن الصــــــــــــــــــاوي "نــائب رئيس المحكمــة" وعضوية السادة القضاة/ حمــــــــــــــــودة نصـــــــــــــــــار و حســــــــن علــــــــي كفافــــــــي طــــــــــــــــــــــــارق عمــــــــــــــــر و محمــــــــــــــــــد ممــــــــــــــــــدوح نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى فهمي. وأمين السر السيد / محمد سالم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 27 من ذي القعدة سنة 1446 هـ الموافق 26 من مايو لسنة 2025 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8625 لسنة 94 القضائية.المرفوع مـــــن:............. "محكوم عليه"ضــــــــــد1ـــ النيابة…

