إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حـــــمـــــــــوده نـــــــصـــــــــار "نــائـــب رئـــيس المحكمــة" وعضوية السادة القضاة/ عــــــمــــــر عـــبــــد الـســــلام و أحــــــــــمــــــــــد الـــــــديـــــــــــب شـــــامـــل الـــشـــرمـــلـسي و مـــحـــــمــــــــد مــــمــــــــــــدوح نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى فهمي. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 27 من ذي القعدة سنة 1446 هـ الموافق 26 من مايو لسنة 2025 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8746 لسنة 94 القضائية.المرفوع مـــــن:1ـــ ............ 2ـــ ............ …

