حكم " إصداره " " بطلانه " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد هـــــــــــلالــــــــــــي " نائب رئيــــس المحكمة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / بهاء محمد إبراهــــــيم خالد الشـــــــــــــــــــرقبالي د/ جــــــــــــــــون نجيـب والمعتز بالله عيســــى " نواب رئيـس المحكمــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد عبد الكريم. وأمين السر السيد/ موندي عبد السلام.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 9 من ربيع الآخر سنة 1447ه الموافق الأول من أكتوبر سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

