ايجار " ايجار الأماكن " .
الموجز
التزام مؤجرى الأماكن المفروشة بتعديل أوضاعها . م 29 ق 52 لسنة 1969 . جواز نزول المستأجر عن رخصة التأجير المفروش خلال السنة المحددة بها . انقضاء المدة دون تعديل الأوضاع . أثره . وجوب رد العين إلى المؤجر .
القاعدة
مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن المشرع أوجب على مؤجرى الأماكن المفروشة وقت صدور هذا القانون خلافاً لأحكامه سواء كانوا ملاكها أو مستأجريها أصليين أن يعدلوا أوضاعهم وفقاً لتلك الأحكام خلال سنة من تاريخ العمل به فإذا إنقضت السنة دون أن يتم ذلك إنتهى التأجير مفروشاً بقوة القانون و تعين على مستأجر المكان مفروشاً أن يرده إلى من أجره مالكاً أو مستأجراً أصلياً مما مفاده أنه ليس ثمة ما يمنع من تعديل الأوضاع خلال فترة السنة و قبل إنقضائها بإعتبارها مهلة جعلها المشرع كحد أقصى ، و لما كان الدفاع الذى ساقته الطاعنة في مرحلتى التقاضى يقوم على سند من أنها أخطرت المطعون عليه بتنازلها عن حق التأجير من الباطن مفروشاَ بموجب كتاب وجهته إليه في 1969/10/15 و أنها عادت فعلاً للإقامة بالعين المؤجرة و إنها لا تلتزم إلا بالأجرة الأصلية دون زيادة إعتباراً من شهر نوفمبر سنة 1969 و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إعتبار الترخيص الوارد بعقد الإيجار الثانى يظل سارياً طوال مدة السنة المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 52 لسنة 1969 سواء إستعملته الطاعنة أو تخلت عنه ، و كان هذا النظر من الحكم قد حجبه عن تقصى ما إذا كان التصريح بالتأجير من الباطن يعتبر شرطاً جوهرياً من شرائط إنعقاد العقد أم لا ، و مدى التحقيق من حصول الأخطار بالتنازل الذى تدعيه الطاعنة و نطاق تأثيره على مركز الخصوم إستهداء بالقواعد المتقدمة فإنه يكون قد خالف القانون و شابه القصور في التسبيب .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من فبراير سنة 1978 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم صالح، صلاح نصار، محمود رمضان وإبراهيم فراج. (82) الطعن رقم 488 لسنة 44 القضائية (1)، (2) إيجار "إيجار الأماكن". (1) التزام مؤجري الأماكن المفروشة بتعديل أوضاعها. م 29 ق 52 لسنة 1969. جواز نزول المستأجر عن رخصة التأجير المفروش خلال السنة المحددة بها. انقضاء المدة دون تعديل الأوضاع. أثره. وجوب رد العين إلى المؤجر. (2) تأجير العين في ظل القانون 121…

