إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۱۲۱٥۱ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۹/۲۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.