إجراءات " إجراءات المحاكمة " . تزوير " أوراق رسمية ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره " حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۹۰۹ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۹/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.