نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد هـــــــلالــــــــــــي " نائب رئيــــس المحكمة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / أشرف محمد مسعد جمال حســــــــــن جودة خالد الشـــــــــــرقبالي ومحمد يوســـــــــــــــــــف " نواب رئيـس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو الفاروق.وأمين السر السيد / موندي عبد السلام.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 11 من ربيع الأول سنة 1447 ه الموافق 3 من سبتمبر سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

