حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــة النقـــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / محمــــــد سعيد البنـــــا أميــــــر إمبابـــــــي صـــــالح محمد حجاب أحمـــــد نــــــــــادي " نواب رئيس المحكمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام أبو سالم .وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 13 من محرم سنة 1447 هـ الموافق 8 من يوليو سنة 2025 م…

