نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت ( أ )ـــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمــــود خضـــــر ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / بـــــــدر خليفــــــة أسامــــــــة عبــــــاس خالـــــــد إلهامــــــي ياســـــــر الأنصــــاري " نـواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن علي .وأمين السر السيد / مدحت عريان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 28 من ربيع الأول سنة 1447 هـ الموافق 20 من سبتمبر سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة…

