الرئيسيةالأحكامدفوع . حكم " عيوب التدليل : ما لا يعد قصوراً " .الطعنرقم ۲۸۰ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۹/۱۱/۲۲الموجزالتفات الحكم عن دفع لا يتغير به وجه الرأى في الدعوى . لا عيب .القاعدةلا يعيب الحكم عدم الرد على دفع لا يتغير به وجه الرأى في الدعوى .