مواريث . تصفية التركة .
الموجز
مواريث . تصفية التركة . عدم اتصال أي حق للوارث بأموال التركة أثناء قيام التصفية . المواد 844 ، 899 ،900 ، 901 مدني .
القاعدة
مفاد نصوص المواد 844 و 899 و 900 و 901 من القانون المدنى أن الوارث لا يتصل أى حق له بأموال التركة ما دامت التصفية قائمة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من مارس سنة 1956 برياسة السيد الأستاذ محمد فؤاد جابر المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على، ومحمد متولى عتلم، وابراهيم عثمان يوسف، المستشارين. (43) القضية رقم 284 سنة 22 القضائية ( أ ) نقض. طعن. الخصوم فى الطعن. شفعة. أحد المطعون عليهم هو أحد أوصياء التركة البائعين واختصم فى دعوى الشفعة فى مرحلتى التقاضى الابتدائية والاستئنافية. إعلانه بالطعن لازم لقبول الطعن. تمثيل الورثة فى الطعن وإعلان باقى الأوصياء به. لا يغنى. (ب) مواريث.…

