إثبات " بوجه عام ". استدلالات. تفتيش " إذن التفتيش. إصداره ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". تفتيش " إذن التفتيش. إصداره ". مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۳۳۸٥ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۷/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.