دعوى " تقديم المذكرات " . حكم .
الموجز
عدم تعويل المحكمة على المذكرة المقدمة من أحد الخصوم . نعى الخصم الآخر على المحكمة قبولها بتلك المذكرة لا محل له .
القاعدة
إنه و إن كان بين من مذكرة الطاعن أنه غير مؤشر عليها بما يفيد عدم قبولها كما يبين من مذكرة المطعون عليها أنه مؤشر عليها بما يفيد إعلانها للطاعن أو كيله . إلا أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على شيء مما جاء بهاتين المذكرتين و لم يشر إليها إطلاقا , و من ثم فإن قبول المحكمة لمذكرة المطعون عليها بغرض حصوله - لا يكون قد أخل بأى حق للطاعن .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من نوفمبر سنة 1977 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيسا المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد الباجورى، صلاح نصار، محمود رمضان، إبراهيم فراج. (283) الطعن رقم 5 لسنة 46 ق "أحوال شخصية" (1، 2، 3) أحوال شخصية " الطلاق". محكمة الموضوع. (1) التطليق للضرر شرطه أن تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بسبب إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل. معيار الضرر شخصى. (2) إقامة الزوجية دعواها بالتطليق للضرر. إيرادها بعض صور الضرر جواز إقامة محكمة الموضوع حكمها على…

