إثبات " بوجه عام " " شهود ". مواد مخدرة. قصد جنائي. تفتيش " التفتيش بإذن ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الطعن
رقم ۳٥۰۳ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۷/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.