مواد مخدرة. جريمة " أركانها ". مسئولية جنائية.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمـة النقــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجـــدي تركـــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــن / محمد سعيد البنا أميــــر إمبابــــي صالح محمد حجــــاب محمــد عطـــوان " نواب رئيس المحكمـــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام أبو سالم .وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 13 من محرم سنة 1447 هـ الموافق 8 من يوليو سنة 2025 م .أصدرت الحكم…

