إثبات " إثبات عقد الإيجار ". إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء للتأجير من الباطن ". حكم " بطلانه " " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ". محكمة الموضوع " مسائل الواقع ".
الطعن
رقم ۳۹۲ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۷/۱۱/۰۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.